الشهيد الأول

136

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

أما اللغة ، فكقوله تعالى : ( يشرب بها عباد الله ) ( 1 ) ، وقول الشاعر : شربن بماء البحر ثم ترفعت * متى لجج خضر لهن نئيج وهو كثير الشواهد ، ولأنها دخلت على المتعدي بنفسه فلابد لها من فائدة ، وانكار سيبويه وابن جني شهادة على النفي ، ومعارض : باقرار الأصمعي وأبي علي في التذكرة وابن كيسان والقتيبي ، قيل : والكوفيون . والظاهر : أنهما نفياه عن أصحابهما البصريين لا غير ، صرح به ابن جني . وأما النقل ، فلصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ( ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء ) ( 3 ) وهو قول الشافعي أيضا ( 4 ) . الثالثة : لا يجزئ أقل من أصبع ، قاله الراوندي في أحكام القرآن ( 5 ) . وفي المختلف : المشهور الاكتفاء به ( 6 ) . وفي المقنعة : يجزئ أصبع يضعها عليه عرضا ، والثلاث أسبغ ( 7 ) . وفي النهاية : يجزئ إصبع عند الخوف من كشف الرأس ولا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة للمختار ( 8 ) . والصدوق : حده أن يمسح بثلاث أصابع مضمومة ( 9 ) . وأوجبها المرتضى

--> ( 1 ) سورة الانسان : 6 . ( 2 ) أبو ذؤيب الهذلي ، راجع : شرح ابن عقيل 2 : 6 ، أوضح المسالك 2 : 117 . ( 3 ) الكافي 3 : 30 ح 4 ، الفقيه 1 : 56 ح 212 ، علل الشرائع : 279 ، التهذيب 1 : 61 ح 168 ، الاستبصار 1 : 62 ح 186 . ( 4 ) الام 1 : 24 ، المجموع 1 : 398 . ( 5 ) فقه القرآن 1 : 29 . ( 6 ) مختلف الشيعة : 23 . ( 7 ) المقنعة : 5 . ( 8 ) النهاية : 14 . ( 9 ) الفقيه 1 : 28 .